قرر المجلس الدستوري تجريد نائب برلماني عن الاتحاد الدستوري من مقعده في مجلس النواب، بسبب إدانته ب"الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر".
قرار المجلس الدستوري، الذي يحمل رقم : 1023/17 م. إ يتعلق بـ “رضوان مهدب”، و جاء عقب عرائض طعن تقدم بها كل من “محمد فلاج وبناصر رفيق”، و”المصطفى حاميد” و”بوبكر النكوي”.
وقرر المجلس الدستوري “إبطال انتخاب رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الجديدة” (إقليم الجديدة)”، وأمر “بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وجاء في قررا المجلس انه في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية السيد رضوان مهدب للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس:
- أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008 في الملفين المضمومين عدد 309/08 و326/08، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 1810/08 الصادر بتاريخ 30/06/2008 في الملف عدد 431/08 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية بالحكم من جديد على المطعون في انتخابه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 00,13.650.000 درهما، وبتصحيحه فيما قضى به من مصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي وقدره 9.829,32 درهما، وكذا السيارات المملوكة له وهاتفه النقال لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون؛
- أنه يكون تبعا لذلك غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات؛
- أن حصوله على رد الاعتبار القضائي بموجب القرار عدد 159/16 الصادر بتاريخ 29/06/2016 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 20/2524/2016 لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، لا يرفع عنهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم أو تقادمها؛
وحيث إن المطعون في انتخابه قضى عقوبة ثلاث سنوات المحكوم بها عليه في الفترة الممتدة من 29 مارس 2008 إلى 26 مارس 2011 وفق ما جاء في مذكرته الجوابية عن عريضة الطعن؛
وحيث إنه، لئن كان المعني بالأمر قد استرجع حقه في التقييد في اللوائح الانتخابية بمرور خمس سنوات على تاريخ إنهاء العقوبة الذي هو 26 مارس 2011، وتم تقييده فيها تبعا لذلك في سنة 2016 تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، فإنه لم يسترجع بموجب ذلك حقه في الترشح للعضوية في مجلس النواب الذي تحكمه مقتضيات المادة السادسة (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المقتضى الواجب التطبيق في النازلة بشأن الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب؛
وحيث إن المطعون في انتخابه عندما ترشح للعضوية في هذا المجلس في اقتراع 7 أكتوبر 2016، لم يكن قد مرت على قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه مدة عشر سنوات المحددة لرفع مانع الأهلية للترشح بمقتضى المادة السادسة المشار إليها، وهو ما يجعله في وضعية المنتخب الذي يكون انتخابه معرضا للبطلان بمقتضى البند الثالث من المادة 89 من القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للعضوية في مجلس النواب مرتكزا على أساس قانوني صحيح؛
ومن غير حاجة إلى التعرض لباقي المآخذ المثارة من طرف الطاعن؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول العرائض المقدمة من طرف السادة المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ومحمد فلاج؛
ثانيا- يقضي بإبطال انتخاب السيد رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1438 ( 18 يناير 2017)