طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, البرلمان المغربي بإجراءات صارمة لضبط ظاهرة تضارب المصالح بين المسؤولية الإدارية وتدبير الأعمال بالمغرب.
أبودرار الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول الموضوع أقيم أمس الجمعة بالرباط, ألح على ضرورة: "إيجاد حل موضوعاتي لتوجيه الجهود نحو معالجة ظاهرة تضارب المصالح على المستوى الوطني". رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, فرق بين رصد حالات تضارب المصالح التي تبقى جد محدودة خصوصا تلك التي كشفتها تحريات المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لبعض المسؤولين العموميين أو ما رصدته المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة للمنتخبين الجماعيين, وبين قدرة هذا السلوك الانحرافي على الاختفاء واستعصاء ضبطه وتطويقه وهو ما يعني أنه: "لا ينبغي إرجاع محدوديتها إلى انتفائها والإحجام عن التعاطي معها في الممارسة الإدارية والاقتصادية والتجارية بشكل عام".
أبودرار انطلق من المقتضيات الدستورية الجديدة لإثارة الانتباه أن تحرك المشرع المغربي يجب أن يكون مستعجلا حتى يقوم ب: "زجر ومعاقبة تضارب المصالح, كملاحقة استغلال التسريبات المخلة بالتنافس بين الشركات والشطط في استغلال مواقع النفوذ وحالات التنافي بين تحمل المسؤولية الإدارية والتدبيرية للأعمال وهو ما يعني كذلك ضبظ حجم تفاعلات هذه الظاهرة وتداعياتها الوخيمة على مختلف جوانب التدبير العام والخاص".
على أن تشديد أبودرار على سن قوانين صارمة وزجرية ينطلق من الحصيلة العملية للمتابعات القضائية المسجلة ضد حالات تضارب المصالح والتي تبقى جد هزيلة مقارنة بالانطباع والتصور المرصود حولها. هذا التقييم, حسب رئيس الهيئة, يؤكد عدم كفاية الترسانة القانونية الحالية والرقابية المرصودة لمحاصرتها, ولكن أيضا ينبه إلى قدرة هذا السلوك على التجدد ليكون منفلتا عن أي تطويق قانوني كفيل بملاحقته وإنزال العقوبة المستحقة به.
وحتى يكون المشرع المغربي في صورة تعقيدات الظاهرة, طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة اعتماد توجه تشريعي جديد يحارب الظاهرة من خلال تدقيق المفهوم وتوحيده وتحديد ضوابط الوقاية والمنع والزجر الكفيلة بأن تسري على جميع الملزمين, كما تدعوه إلى تحيين ومراجعة المقتضيات القانونية المتفرقة في الموضوع والتي تناسب الخصوصيات المهنية والوضعيات الاعتبارية. إلى جانب هذا المجهود التشريعي, سيكون تعزيزه بمقاربة أخلاقية موازية لجميع المعنيين بتحصين الممارسة المهنية من ظاهرة تضارب المصالح, أمرا ضروريا.
وقد سلط المشاركون الضوء على الظاهرة من خلال رصدها وتعريفها وهي الظاهرة التي تتفشى في الدول عندما تتأثر موضوعية قرار موظف أو مستخدم وتمس باستقلاليته وحياده, لاعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
ولم تقف الهيئة عند الاقتصار على مطالبة المشرع المغربي بالتحرك, بل : "انطلقنا من مقتضيات الفصل 36 من الدستور وتجاوبا أيضا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تعد أرضية أولية لمقاربة ظاهرة تضارب المصالح وتتطلع من خلالها إلى فتح نقاش دراسي كفيل ببلورة تصور محكم لمنع هذا السلوك وزجره" يختتم أبودرار كلامه.