كشف محمد عبدالنبوي مدير الشؤون الجنائية و العفو الجمعة بالرباط عن الخطوط العريضة لمستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، و الذي جاء من ضمن فصوله منع التنصت من قبل الأجهزة الأمنية على الصحافيين و المحامين و البرلمانيين و الأطباء بمقرات عملهم.
و أعطى القانون الجديد الحق في اختراق العصابات والشبكات الإجرامية عن طريق دس موظفي أو ضباط الشرطة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 108. (المواد 11-82 إلى 16-82 و 296 و 3-347)؛ التقاط وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع ( م 1-116 إلى 10-116) في الجرائم المنصوص عليها في المادة 108: تسمح هذه المسطرة بتثبيت آليات الالتقاط والتسجيل بمقتضى أمر قضائي تحت مراقبة قاضي التحقيق أو النيابة العامة التي أمرت به.
كما جاء في المشروع خضوع الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق و منع إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية من غير رؤسائهم القضائيين تحت طائلة العقوبة (م 2-17)؛ أخذ نظرية النيابة العامة بعين الاعتبار في المسار المهني لضباط الشرطة القضائية (م 45)؛ و تحديد معايير تنقيط الضباط بمرسوم (م 45).
و جاء الكشف عن هذه المعطيات خلال لقاء مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية هذا اليوم، بحضور وزير العدل و عدد من الفعاليات الحقوقية و المسؤولين القضائيين.
و قال مصطفى الرميد أن المشروع الجديد روعي في إعداد مسودته منهجية تشاركية، حيث تم إعداد أرضية قدمت للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة ضمت28 عضوا من مختلف المشارب، من بينهم، مسؤولون قضائيون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وقضاة للتحقيق، وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وضباط للشرطة القضائية وممثلو بعض القطاعات الحكومية.؛
و اعتبر الرميد إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تأتي في سياق تحديث المنظومة القضائية من أجل تعزيز مجال حقوق وحريات الأشخاص وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة و مواكبة التطور الذي تعرفه الجريمة وما يستلزمه ذلك من استحداث آليات قانونية جديدة لمواجهتها.