أثار انتخاب محامي مدان في قضية فساد انتخابي بمجلس هيئة المحامين بالقنيطرة الذي انتخب ذ ادريس زهير نقيبا، عددا من التساؤلات حول إمكانية طعن الوكيل العام للملك جزئيا في هذه الانتخابات ، استنادا للقانون المنظم للمحاماة.
و اعتبر محامون من الهيئة المذكورة، أن أعضاء من مجلس الهيئة بالمدينة لا يتوفرون على شروط "المروءة و التحلي بالشرف و النزاهة و حسن السلوك " وفقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة خمسة من قانون مهنة المحاماة.
و تقتضي شروط العضوية بأن لا يكون المحامي مذانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف و المروءة أو حسن السلوك و لو لرد اعتباره.
و قالت مصادر من هيئة القنيطرة ان المحامي المعني بالقضية هو ح م المدان في قضية إرشاء كبار الناخبين خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2007, حيث أدين استئنافيا بثلاث أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
و أدانت المحكمة المحامي المذكور الذي كان آنذاك مستشارا جماعيا بالقنيطرة ، بـ تقديم هدايا أو تبرعات من أجل الحصول على أصوات انتخابية في إطار ما عرف بقضايا الفساد الانتخابي خلال استحقاقات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين 8 شتنبر 2007.