طالب النائب البرلماني عبداللطيف وهبي بضرورة تحديد ولاية أمناء ورؤساء الأحزاب السياسية على رأس أحزابهم في ولايتين فقط كشرط صريح يجب التنصيص عليه صراحة في قانون الأحزاب.
وأضاف النائب في الأصالة والمعاصرة في إطار مقترح قانون تقدم به إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأحزاب السياسية، أن ولايتين للرئيس أو الأمين العام لا يجب أن تتعدى في مجموعها ثمان سنوات.
كما طالب وهبي في نفس القانون بضرورة تنافي مهمة الأمين العام أو رئيس الحزب ومهمة رئيس الحكومة أو باقي المهام الحكومية الأخرى، وذلك انسجاما مع التدبير الديمقراطي للأحزاب الذي يشكل أحد مبادئ الدستور.
نص مقترح القانون:
نص المقترح
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم11.29 يتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم166.11.1 في 24 من ذي القعدة 1432 ( 22 أكتوبر 2011)
تقدم به النائب عبداللطيف وهبي.
تقديم
استنادا على الفصل السابع من الدستور والذي نص صراحة على دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، ومساهمتها في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
واحتراما للشروط القانونية التي حددها الدستور لاشتغال الأحزاب ومُمارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، ومنعها من التأسيس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، أو أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة،.
واستنادا إلى الدستور الذي دعا صراحة أن "يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية" التي تقتضي التناوب في التسيير والشفافية في التدبير والتشاركية في اتخاذ القرار.
ومن موقع تصرف مؤسسات الأحزاب السياسية التي لا تهدف إلى الربح في أموال عامة من أموال دافعي الضرائب من خلال تحصلها على الدعم المالي من الدولة، مما يفرض التدبير والتسيير الديمقراطي لهياكلها.
وإذا كان الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الأمة يرفض نظام الحزب الوحيد ويعتبره نظاما غير مشروعا، فإنه من باب توسيع التأويل الإيجابي لروح الدستور يجب تحريم الرئيس الوحيد قياسا على نظام الحزب الوحيد.
وبالنظر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعتبر تأسيس الحزب الذي يمس بالأسس الديمقراطية باطلا، فإن خلود الأمين العام والرئيس لأكثر من ولايتين هو مس بأسس الديمقراطية في مفهوم جميع الديمقراطيات ومدارس الفقه الدستوري والسياسي بالعالم.
إلى ذلك إذا كانت غاية المشرع من منع و تحريم الترحال السياسي واعتباره في المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية موجبا للتجريد من العضوية في البرلمان حماية للمشهد السياسي من التمييع وللفعل السياسي من الانزلاقات، فإنه من الأولوية والأنسب كذلك محاربة مسببات النفور أو الرحيل أو هجرة الأحزاب السياسية والانشقاق عليها بسبب رعونة بعض زعمائها الذين يريدون الخلود فوق الكراسي ضاربين القوانين الأساسية والقواعد الديمقراطية عرض الحائط.
وإذا كان قانون الأحزاب يلزم هذه الأخيرة باحترام الشفافية والديمقراطية في اختيار مرشحيها فإنه أولى أن يسري ذلك على انتخاب الأمين العام أو الرئيس بكل شفافية وديمقراطية والتي تعني تحديد ولاية رآسته على رأس الحزب أولا بل وجب تحديد مدة انتداب الرئيس مرتين لمدة أربع سنوات كأقصى تقدير.
من جهة ثانية و من موقع احترام المهام الجسيمة التي على عاتق الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب للنهوض بالمهام النبيلة والرسالة العميقة للأحزاب السياسية داخل مجتمعنا وجب تفرغ الأمين العام لقيادة مؤسسة الحزب محليا وجهويا، وبالتالي جعل منصبه الحكومي يتنافى وانتدابه أمينا عاما للحزب.
بل إن استمرار رؤساء أحزاب سياسية إلى الأبد أو عبر مدد جد طويلة يعتبر مس بأسس الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور ويكرس لنظام التوريث المخالف منطقيا وسياسيا لمفهوم ولمبادئ الديمقراطية.
لكل هذه الغاية جاء مقترح القانون هذا على الشكل التالي:
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم11.29 يتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم166.11.1 في 24 من ذي القعدة 1432 ( 22 أكتوبر 2011).
المادة 29
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده:
1- تسمية الحزب و رمزه و مقره المركزي؛
2- اختصاصات و تأليف مختلف الأجهزة؛
3- حقوق و واجبات الأعضاء؛
4- طريقة و مسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية و الأجهزة المكلفة بذلك؛
5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛
6- مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، و عدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛
-6 مكرر: تحدد مدة الانتداب بالنسبة لرئيس الحزب أو المؤسسة المماثلة في دورتين على ألا تتعدى ثمان سنوات في المجموع.
7- شروط انخراط الأعضاء و شروط إقالتهم أو استقالتهم؛
8- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، و الأسباب التي تبرر اتخاذها، و كذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛
9- كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية و الانسحاب منها، و كيفيات الاندماج.
و علاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالية:
- اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛
- اللجنة المكلفة بالتحكيم؛
- لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص؛
- لجنة الترشيحات؛
- اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
المادة 29 مكررة.
تتنافى رئاسة الحزب مع رئاسة الحكومة أو العضوية فيها