قدم نواب من فريق العدالة و التنمية مقترح قانون يقضي بمنع الاتجار في مادة النرجيلة ـ الشيشة ـ واستهلاكها.
و يدخل هذا المقترح في أفق إيجاد نص قانوني يجرم ترويج و استهلاك هذة المادة الخطيرة ، التي اصبحت تنتشر في مقاهي و اماكن عامة تستدرج الشباب و المراهقين من الجنسين. و رغم الحملات الامنية التي تشنها السلطات ضد مقاهي الشيشة ، إلا ان غياب عقوبات رادعة يبقى انتشار الشيشة مستشريا.
مقترح قانون يقضي بمنع الاتجار في مادة
النرجيلة ـ الشيشة ـ واستهلاكها
تقديم
تعرف النرجيلة أو الأرجيلة – الشيشة – كأداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه.
ويعتقد البعض بأن الخلطة التي تسمى معسل النرجيلة تحتوي على الفواكه والسكر أو العسل، وبأنها غير مضرة بالصحة بالنظر إلى الرائحة الذكية التي تفوح منها والحقيقة أن هذه الخلطة تحتوي على التبغ وكمية من الزفت كما تبين وجود كمية كبيرة من المواد السامة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل الزرنيخ و الكروم والرصاص.
وفي دراسة أجريت في كلية الطب في الجامعة الأردنية في عمان، تبين بأن نسبة تركيز النيكوتينين أحد المواد التي ينتجها النيكوتين في الجسم تصل إلى مستويات عالية بعد تدخين النرجيلة، مما يؤكد على أن النرجيلة تتسبب في أضرار جسيمة.
كما أظهرت دراسة طبية أمريكية نشرت على موقع <<هيلث داي نيوز >> أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من الدخان الذي يتم استنشاقه في سيجارة واحدة.
وعرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تنامي سريع لاستعمال النرجيلة بالمقاهي العمومية و الملاهي الليلية. ونظرا للخطورة التي تمثلها على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم، نتقدم بهذا المقترح قانون لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات.
- المادة: الأولى:
يراد بمفهوم النرجيلة كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتغلة بالماء قبل استنشاقه ، أو بأية وسيلة تؤدي إلى نفس النتيجة.
- المادة الثانية:
تعتبر النرجيلة مادة مضرة بالصحة ويمنع القانون الاتجار فيها، واستهلاكها في الأماكن العمومية.
- المادة الثالثة:
تعد أماكن عمومية لتطبيق مقتضيات هذا القانون المقاهي والملاهي والعلب الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية.
ويعد مكانا عموميا كل مكان مفتوح في وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي أيا كانت طبيعة هذا الاستعمال.
- المادة الرابعة:
يعاقب على الاتجار في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000,00درهم إلى 50.000,00 درهم.
ويؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدواة استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية.
تبث المحكمة في مدة الإغلاق على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.
- المادة الخامسة:
يعاقب على استهلاك مادة النرجيلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10.000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم.
- المادة السادسة:
إذا تأكد أن مادة النرجيلة قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخدر المعني أو المادة المحظورة المعنية، على أن لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن العقوبة المقررة في هذا القانون.
- المادة السابعة:
تطبق قواعد العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون
- المادة الثامنة:
لا تمنع مقتضيات هذا القانون من الحكم بالعقوبات الإضافية أو التدابير لوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
- المادة التاسعة:
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.