طالب رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باسقاط مقترح المادة 8 من قانون المالية المصوت عليها بمجلس النواب، معتبرين ذالك عصيان للاحكام القضائية وتحقيا لها ورفضا لتنفيذها ومساسا بهيبة القضاء وبحقوق المتقاضين .
وحمل النقيب عبد الرحمن بن عمرو المسؤولية الكاملة للفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إذا لم تعمل تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور على إحالة المادة "8 مكرر" من قانون مالية 2017 على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذه أو المصادقة عليه.
واعتبر بن عمرو، خلال ندوة نظمت صباح اليوم الجمعة، من قبل رؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين، لإسقاط المادة "8 مكرر" من قانون 16.73 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، أن الأضرار ستلحق ا كل محكوم له بتعويضات ضد الدولة والجماعات الترابية بسبب نزع ملكياتهم في نطاق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بالإضافة إلى المحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية. مضيفا أن أضرارا تمس عدة فئات اخرى على رأسها الناس المستضعفين والمقاولين الذين قدموا بمقتضى صفقات، خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية.
وشدد بنعمرو على أن مقتضيات هذه المادة فيها خرق للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها المس بسيادة القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور، "ذلك أن هذا الفصل يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، منهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومة، متساوين أمامه وملزمين بالامتثال له". كما ان المادة فيها مساس بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ذلك أن استثناء الدولة والجماعات الترابية من مسطرة الحجوزات والتنفيذ الجبري في الوقت الذي تطبق هذه المسطرة على غيرها من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لا يمكن اعتباره إلا تمييزا يمس بمبدأ المساواة المكفولة دستوريا.