وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط
وقالت الجمعية في بيان لها انها بعد استجماعها للمعطيات من عدة مصادر، ورصدها ومتابعتها" لما تعرض له العديد من المعتقلين السياسيين بالمغرب من تعذيب وضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية والحاطة من الكرامة؛ خصوصا أولئك الموقوفين والمحكومين على خلفية ما عرف بأحداث الحسيمة، تقدمت، يومه الاثنين 7 اكتوبر 2019، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها المركزي إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط بشكاية بالتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة في حق 24 من الموقوفين والمحكومين على خلفية ما عرف بأحداث الحسيمة ".
وقد استندت دفوعات الجمعية على عدة مرتكزات أهمها صدور تقرير الخبرة، الذي قام به اطباء شرعيون بطلب من المجلس الوطني لحقوق الانسان، يؤكد بأن مزاعم التعذيب المتعلقة تعتبر جدية باعتبار أنها معززة بشهادات كلها متطابقة ومتوافقة مع بعضها البعض، والمتمثلة في حالات الشتائم والإهانات ذات الدلالات العنصرية أو العرقية وكذلك الجنسية خاصة أثناء إيقافهم وكذلك أثناء نقلهم لمفوضية الشرطة بالحسيمة؛
وجود "عدد من الأدلة المادية من قبيل آثار بعض الجروح تتصف بدرجة عالية من المصداقية إضافة لآثار الجروح التي تمت ملاحظتها على البعض الآخر من الموقوفين والتي لا تقل أهمية ويمكن إدراجها في إطار مزاعم التعذيب؛ وجود دلائل وقرائن وأثار جسدية ونفسية، حسب تقرير الخبرة، ترجح إلى حد كبير ادعاءات المشتكى لفائدتهم، ويتعين الالتفات لها والتحقيق بشأنها؛ تصريحات المعتقلين أثناء التحقيق التفصيلي، وتصريحاتهم أمام المحكمة، وما عبروا عنه لعائلاتهم لعدة مرات؛ رفض المحكمة عرض أغلب المعتقلين على خبرة طبية سواء خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة، واستبعادها من ملف القضية لتقرير الخبرة الطبية المنجز لفائدة المجلس الوطني لحقوق الانسان"؛
كما اعتمدت على "وجود دلائل وقرائن قوية ترجح شبهة ضلوع ضباط وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحسيمة والدار البيضاء، في ارتكاب الجنايات والجنح المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 225، 226، 230،231، 231-1، 231-2، 231-4، من القانون الجنائي المغربي، وفي انتهاك للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، والبروتكول الملحق بها وما تفرضه على الدولة من إجراءات وضمانات لحظر التعذيب والوفاء بالتزاماتها الدولية"؛
وقد التمست الجمعية الإستماع للمشتكى لفائدتهم وشهودهم وتمكينهم من تقديم وثائقهم؛ الاستماع للمشتكى بهم رؤساء وضباط ومفتشوا وأعوان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعنيين بالوقائع والأفعال اعلاه، ولكل من له علاقة بالموضوع، والذين تتوفر قرائن على ارتكابهم افعال محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان؛ متابعة ومحاكمة كل من ثبت تورطه، سواء كان فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما في الأفعال المشار إليها أو في أفعال أخرى قد يكشف عنها البحث من أجل الجنايات والجنح المشار إليها أعلاه و حفظ حقها في تقديم أية وقائع أو إثباتات أو مطالب خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.