تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.و يرمي هذا المشروع إلى ملائمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات وكذا ملائمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ويجسد هذا الإصلاح ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
القانون الجديد يحدد بموجبه اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتها محكمة متخصصة، ويؤكد أن "قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض".
و يفيد مشروع القانون بعدم إحالة المدنيين على المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، مؤكدا أنه "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".
إلغاء محاكم الحرب و محاكم الجيوش
ونص المشروع صراحة على أن المحكمة العسكرية "جزء من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع للمقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض، قبل أن يعلن أن "نسخ المقتضيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية للجيوش، والتي تقام وقت الحرب مع استبدالها بالمحكمة العسكرية والتي بإمكانها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر وقت الحرب كما وقت السلم".
"لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، يشير المشروع الذي أكد كذلك أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".
كما يشرع المشروع ل "إحالة العسكريين وأشباههم أيضاً على القضاء العادي في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، باستثناء ما هو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية بصفة حصرية، في حين تم التنصيص في ذات المشروع على إغاء المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.
ونص مشروع إصلاح المحكمة العسكرية على تنظيم جديد يضم غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة عل المحكمة العسكرية، وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في استئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، والغرفة الجنحية العسكرية، التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري".
و بهذه الخطوة تكون الحكومة قد طوت صفحة المطالب الحقوقية بإلغاء القضاء العسكري و عدم تقديم المدنيين أمام هذا القضاء.