زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
طوطو يعيد تشكيل ديوان المهدي بنسعيد

 
صوت وصورة

الوجه المظلم لحقبة جمال عبد الناصر


مغ صنع الله ابراهيم


غالي شكري حبر على الرصيف


نجيب محفوظ | عملاق الادب العربي - قصة 80 عام من الابداع


فاجعة طنجة

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

طبعة جديدة من الأعمال القصصية لغالب هلسا

 
أسماء في الاخبار

حقيقة تمارض الناصري في السجن

 
كلمة لابد منها

الاعلام الفرنسي يتكتم عن مصدر معلومات ملف كنيسة مونبليه

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

التعديل الحكومي.. بين الإشاعة وضرورة إجرائه...

 
تحقيقات

جزائريون مجرد مكترين عند ورثة فرنسيين

 
جهات و اقاليم

فتح تحقيق في حق ثلاثة شرطيين للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير

 
من هنا و هناك

حادثة الطفل ريان .. مليار و700 مليون متفاعل عبر العالم

 
مغارب

لن تنام عند أحدهم يا أنطوان بالجزائر

 
المغرب إفريقيا

منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرص لقطاع السيارات في المغرب

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

البام يقدم مقترحا قانونيا جديدا يهم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 07 ماي 2014 الساعة 12 : 13


 

 

 

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بقيادة الأستاذة ميلودة حازب رئيسة الفريق مقترحا قانونيا جديدا يهم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة و البراءة.

 

 

وجاء في ديباجة هذا المقترح الذي لقي استحسان الحقوقيين والقانونيين، أن تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة بل والإدانة بالغرامة فقط أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه؛ وذلك على الأقل لسببين جوهريين: 

 

السبب الأول:

ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، وضمان عدم التناقض وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة؛ وكذلك تلافي ازدواجية المنطق بين المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة إذا كانت الدعوى العمومية تحركت بمبادرة من المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور ولا تعترف بنفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.

 

السبب الثاني:

تحمل الدولة لمسؤولية السير المعيب، كما وكيفا، لمرفق قضاء التحقيق بصفة عامة. إن الإفراط في الإجراء أي "الحرية في التصرف" من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص يقول الدستور والمواثيق الدولية والمسطرة الجنائية بافتراض براءتهم يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه (كثرة الملفات وسوء التقدير عند اتخاذ قرار الاعتقال أو تمديده أو رفض الطعن فيه، ....إلخ).

 

المقترح "رفقته" تضمن الكثير من المقتضيات الحقوقية الهامة والإجراءات القانونية المتقدمة في إطار تعزيز دولة الحق و القانون.

 

 

نسخة من المقترح المقدم.  


+++++++++++++++++

مقترح قانون

يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول

 من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال

الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة و البراءة

 

 

تقدم به السيدات والسادة النواب

ميلودة حازب. أحمد التهامي. عبد اللطيف وهبي ـ محمد المهدي بنسعيد ـ خديجة الرويسي ــ فتيحة العيادي ـ نادية العلوي ـ محمد الحجوجي ـ محمد بودرا ـ نبيلة بنعمر ـ يونس السكوري ـ كمال عبد الفتاح ـ ثريا إقبال ـ فؤاد الدرقاوي ـ توتو امباركة ـ الشرقاوي الروداني. بشرى المالكي ـ سليمة فرجي ـ فاطمة الزهراء المنصوري ـ جميلة عفيف ـ سمير بلفقيه ـ محمد مدهون ـ ابراهيم الجماني ـ رشيد العبدي ابراهيم اشكيلي ـ محمد اشرورو ـ رحو الهيلع ـ أحمد بريجة ـ عبد الكريم شكري ـ صلاح الدين أبو الغالي ـ محمد لمفضل ـ عبد الرحيم مساعف ـ سعيد الناصري ـ موحى بوركالن ـ فؤاد الغريب ـ بناصر حوباين ـ محمد بوغلام ـ عبد الله أدبدا ـ عدنان بنعبد الله ـ محمد كمال العراقي محمد المهدي الكنسوسي ـ رشيد التامك ـ بوي عبد النبي ـ عبد الحكيم سجدة ـ طاهر شاكر ـ زين العابدين حواص ـ فؤاد العماري ـ جمال استيتو 

من فريق الأصالة والمعاصرة


تقديم

 

الاعتقال الاحتياطي إجراء قضائي ذو تبعات قانونية واجتماعية ثقيلة، يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه والظنين والمتهم، فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البت في مسؤوليته، بل وأحيانا قبل توجيه التهمة إليه.

والاعتقال الاحتياطي ضرورة وضرر في نفس الوقت. قننه قانون المسطرة الجنائية للحد من عواقبه على غرار باقي التشريعات الأجنبية:

-     إنه ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لحسن سير التحقيق وبلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة؛ 

-     وهو أيضا ضرر جسيم يلحق الشخص في مصالحه المشروعة ومركزه القانوني، لأنه يسلبه حريته قبل الإدانة ويمس حقه في قرينة براءته رغم منزلتها الدستورية. 

ويتفاقم الضرر نوعيا إذا انتهى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة بعدم المتابعة أو البراءة، أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يطرح، في العمق، إشكالية جبر الضرر الذي تسببت فيه العدالة الجنائية وتعويض المعني تعويضا كاملا وعادلا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ومهنية وما فوت عليه من فرص.

إن الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما مثلما تلحقه به الإدانة النهائية بسبب خطأ قضائي ثابت كما في حالة مراجعة الأحكام القضائية بالإدانة؛ فضحية الاعتقال الاحتياطي يستحق، على غرار ضحية الخطأ القضائي، التعويض الكامل والمنصف. ورفض مبدأ التعويض بالنسبة للأول من شأنه أن يتسبب في تمييز فادح بين شخصين توبعا بنفس الواقعة، أحدهما تعرض للاعتقال الاحتياطي وأفرج عنه والآخر أدين نتيجة خطأ قضائي، بينما القانون مازال يعتبرهما بريئين. لهذا يجب مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية ذلك الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة مثلما أن مراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي يخول حاليا التعويض للشخص المدان الذي أصبح، بنجاح الطعن بالمراجعة، بريئا براءة تامة بإقرار محكمة النقض بذلك بشكل رسمي.

إن الاعتراف المأمول بالحق في التعويض سيشكل مرحلة جديدة في تكريس دولة الحق والقانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية وقرينة البراءة في غير حالة المساطر الخاصة كالطعن بالمراجعة، وتجريح القضاة، ورفع المفرج عنه دعوى التعويض ضد المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور عند فشل تحريكهم للدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أو الانتصاب كطرف مدني.

والحق في التعويض تكرسه كل الدول الديمقراطية؛ ويدافع عنه تيار قوي في الفقه الجنائي الوطني والمقارن؛ وتطالب به الحركة الحقوقية؛ وتدعمه المنابر الإعلامية الحداثية. وللمغرب تجربة غنية بل ورائدة في جبر الأضرار المادية والمعنوية، الفردية والجماعية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (هيئة التحكيم لجبر الضرر المادي والمعنوي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة). وامتدت آثار هذه التجربة إلى دسترة العديد من الحقوق والحريات والضمانات، ومنها قرينة البراءة، والمحاكمة العادلة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، وكذلك الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الأخطاء القضائية (الفصل 122 من الدستور).

إن ممارسة الاعتقال الاحتياطي تكشف أن قلق المبدأ يعززه قلق الحجم، ذلك أن منطق الاعتقال الاحتياطي يفرض، في حدود دالة، منطق الإدانة؛  وسلب الحرية. فالإحصائيات الرسمية الواردة في "مجلة الشؤون الجنائية" حول "العدالة الجنائية بالمغرب: أرقام ومعطيات" (العدد 2 أكتوبر 2012) التي تصدرها وزارة العدل والحريات تبين إلى حدود 31/12/2011 ما يلي:

·      عدد السجناء: 64.833 فردا؛ 

·     عدد المعتقلين احتياطيا: 27.470 فردا؛ أي   %42,37   من الساكنة السجنية.

·       وأصدر قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق 84.693 أمرا بالإيداع في السجن برسم الاعتقال الاحتياطي؛ ويغادره، بسبب تدابير الإفراج المختلفة، 18.445 فردا أي:%21 :

·       ويبلغ مجموع المفرج عنهم بالبراءة (2.804) وسقوط الدعوى العمومية (899) وعدم المتابعة (595) والغرامة فقط 179 والحبس مع وقف التنفيذ 8.566؛ بمعنى الأشخاص المعتقلون الذين لم تثبت في حقهم الجريمة أو ثبتت ولكن لا فائدة من استمرار اعتقالهم يبلغ 13043 أي %70,71 من مجموع المفرج عنهم و%47,48 من مجموع المعتقلين احتياطيا. وهي أرقام ونسب معبرة.

ونافلة القول إن حجم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي كبير جدا ومكلف ماديا ومعنويا؛ فالممارسة غير سليمة، في عدة حالات، تبين وجود نزعة واضحة نحو الحد الأقصى، والبدائل المتوفرة لا تستعمل إلا في حدود %8. وقد تعني نسبة %20 المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة (أقل من 6 أشهر) أن إدانتهم فرضتها في حدود معينة، مدة الاعتقال الاحتياطي أكثر مما فرضتها درجة إثمهم ومسؤوليتهم عن الجريمة. ويؤشر على هذا عدد الأحكام الصادرة بالإدانة لكن فقط "بما قضى"، لاسيما وأن القانون المغربي لا يلزم القاضي بتعليل العقوبة؛ وهو فراغ تشريعي يتعين تداركه عاجلا.

ومما لا شك فيه أن المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة تدبير الاعتقال الاحتياطي في حد ذاته قبل حجمه وممارسته. لذا اعتبره إجراء استثنائيا؛ وابتدع له عدة قيود وبدائل؛ لكن عليه اليوم أن يتملك الطموح وروح الدستور الجديد الذي ينص صراحة في فصله 119 "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به" وفي فصله 122: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، وفي فصله 21 أن "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته ...." وفي فصله 22 "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة". لذا فمطلوب اليوم إزالة آخر حاجز أمام دولة الحق والقانون وهو عدم مسؤولية الدولة عن أضرار الاعتقال الاحتياطي؛ فتقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة بل والإدانة بالغرامة فقط أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه؛ وذلك على الأقل لسببين جوهريين:

السبب الأول:

ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، وضمان عدم التناقض وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة؛ وكذلك تلافي ازدواجية المنطق بين المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة إذا كانت الدعوى العمومية تحركت بمبادرة من المشتكي أو الواشي أو شاهد الزور ولا تعترف بنفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.

السبب الثاني:

تحمل الدولة لمسؤولية السير المعيب، كما وكيفا، لمرفق قضاء التحقيق بصفة عامة. إن الإفراط في الإجراء أي "الحرية في التصرف" من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص يقول الدستور والمواثيق الدولية والمسطرة الجنائية بافتراض براءتهم يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه (كثرة الملفات وسوء التقدير عند اتخاذ قرار الاعتقال أو تمديده أو رفض الطعن فيه، ....إلخ).

فإذا كان كل اعتقال احتياطي ليس دائما اعتقالا تعسفيا، فليس أيضا كل اعتقال احتياطي انتهى بعدم المتابعة أو البراءة أو الإدانة بالغرامة فقط بل والعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن أمد الاعتقال أمرا عاديا جداولا يستوجب جبر الأضرار بالتعويض.

إن الديمقراطيات تخجل من اعتقال البريء، لهذا أقرت بالحق في التعويض عند عدم الإدانة ليس على أساس الخطأ بل على أساس تحمل الدولة لتبعات مرافقها بما فيها القضائية كما هو الشأن في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والنمسا واليابان. ولا ينبغي للمغرب أن يتخلف عن الركب وهو يتوفر على دستور متقدم في مجال الحقوق والحريات والضمانات ويتمتع بصفة الشريك ذي " الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، ومطلوب منه ملاءمة تشريعاته بتشريعات هذا الاتحاد، وإزاحة آخر حاجز أمام بناء دولة الحق والقانون.

إن ممارسة وحجم الاعتقال الاحتياطي وجسامة أضراره المادية والمعنوية والحقوقية تعكس موضوعيا السير المعيب لمرفق قضاء التحقيق، وعدم مساواة المواطنين أمام مخاطره؛ وإذا كان الخطأ الشخصي لقاضي التحقيق صعب التصور والإثبات للمطالبة بالتعويض، فإن خطأ الدولة واقع لا يرتفع، بل ولا يحتاج إلى إثبات إضافي بالنظر لكيفية تدبيرها لمرفق قضاء التحقيق بناء على المؤشرات الخمسة التالية:

1-           إذا كان القانون ينظم الاعتقال الاحتياطي بشكل لا يخلو من ثغرات رغم تعلق الأمر بالمس بالحرية الفردية، ويعتبر هذا الإجراء في الفصل 159 من قانون المسطرة الجنائية "تدبيرا استثنائيا"، فإن حصيلة مرفق  قضاء التحقيق تخرج بالاعتقال الاحتياطي من الحالة الاستثنائية إلى الحالة شبه العادية؛ حيث يتراوح عدد المعتقلين احتياطيا ما بين 40  و%50 من الساكنة السجنية.

2-           الممارسة تبين أن هناك ميلا واضحا نحو الحد الأقصى لمدة الاعتقال الاحتياطي، فمعدل المدة، حسب إحصائيات وزارة العدل والحريات، هو 9 أشهر و18 يوما أي %85 من المدة القصوى في الجنايات.

3-           ضعف التشبع بفلسفة البدائل وعدم التجاوب مع ما كرسه المشرع في هذا الباب؛ حيث تقف نسبة استعمال البدائل، رغم كثرتها (16 بديلا قانونيا)، في حدود %8 بالنسبة للوضع تحت المراقبة القضائية والكفالة.

4-           سوء التقدير في التمديد، وغياب اليقظة في تتبع قرارات الاعتقال الاحتياطي ومضاعفاته وغياب المرونة في النظر في طلبات السراح المؤقت.

5-           نزوع نحو إصلاح خطأ "التصرف في حرية الأفراد" بل والتستر عليه، أحيانا "بالإدانة" بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة (أقل 6 أشهر %20) وأحيانا بعقوبة مدتها "بما قضى".

فكل هذه المؤشرات عن كيفية ممارسة قضاء التحقيق للاعتقال الاحتياطي تعكس جسامة ما تعانيه فئة كبيرة من المواطنين من سير مرفق قضاء التحقيق، كما تعكس أيضا ضعف استبطان هذه الممارسة لأبعاد الانفتاح على ثقافة دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان ببلادنا وعلى التوجه الثابت للقانون المقارن للدول الديمقراطية. فهل يرشد الدستور الجديد، وخاصة الفصل 122 منه الذي يكفل "الحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" ممارسة الاعتقال الاحتياطي؟

إن الأمر في اعتقاد فريق الأصالة والمعاصرة، يكتسي صبغة استعجالية قصوى لتعلقه بالحرية، وبكرامة المواطن، وبلزوم جبر الأضرار المترتبة عن مس الدولة / القاضي بها أحيانا كثيرة بشكل غير مبرر. لذا يقدم الفريق مقترح قانون في هذا الصدد إيمانا منه بفلسفة الإنصاف والمصالحة المغربية، وروح الدستور الجديد، وإدراكا منه لكنه طفرات السياسات الجنائية المعاصرة في الدول الديمقراطية، وفي بلادنا أيضا، حيث تاريخ مؤسسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب المستقل هو تاريخ تقليص انعكاسات هذا التدبير على الحرية وعلى الثقة في المؤسسات القضائية وعلى مساواة المواطنين أمامها، وذلك عبر المحطات التالية:

·     تقليص مجالات الاعتقال الاحتياطي في مدونة المسطرة الجنائية في 1959؛

·     تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في إصلاح 1994؛

·     تقليص اللجوء إليه عن طريق سياسة البدائل في قانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة 2002؛

ويطمح فريق الأصالة والمعاصرة لهذا المقترح إلى تدشين مرحلة جديدة بإقرار الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتقال الاحتياطي غير المنتج مع الدستور الجديد الذي يفرض تأويله الديمقراطي إنصاف المتضررين من الاعتقال المذكور.

وإن لمن شأن هذا المقترح، الذي يكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المنتج أن يحقق على الأقل الأهداف الثلاثة التالية:

1-             وضع حد لإنكار العدالة وإنصاف المعتقلين احتياطيا عن طريق تكريس حقهم في جبر ضررهم تفعيلا للدستور الجديد وسعيا وراء مصالحة المواطن مع العدالة الجنائية ببلادنا؛

2-             وضع حد لتضارب المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع وتوحيد منطقها وخاصة إنهاء التمييز غير المبرر بين الطرف الخاص والطرف العام الذي تسبب في قرار الاعتقال الاحتياطي غير المنتج؛

3-             المساهمة في ترشيد ممارسة الاعتقال الاحتياطي وتقليص حجم الساكنة السجنية إلى النصف على الأقل وهو ما سيحقق اقتصادا في النفقات كفيل بتمويل البرامج التكوينية والتربوية والتثقيفية، تعزيزا للوظيفة الإصلاحية للمؤسسات السجنية واحتراما لكرامة المواطن المعتقل والسجين الذي أصبح له حقوقا أساسية  Droits fondamentauxحسب الفصل 23 من الدستور الجديد.

  


مقترح قانون يتمم الباب التاسع

من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية

بفرع ثالث يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال

الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة و البراءة

*****

 

الفرع الثالث: التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة.

المادة 188-1:

يحق لكل من تضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

المادة 188-2:

لكل شخص الحق في احترام قرينة براءته.

ويحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال.

يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.

المادة 188-3:

        تطبق مقتضيات هذا الفرع حتى في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية تقل مدتها عن مدة الاعتقال الاحتياطي، وبالنسبة فقط للفرق بين المدتين.

        وتسري أيضا حتى في حالة الإدانة بالغرامة دون عقوبة سالبة للحرية.

المادة 188-4:

إذا تعلق الأمر بقرار عدم المتابعة، وظهرت عناصر أو أدلة جديدة تبرر فتح التحقيق مجددا، فإن هذا التطور لا أثر له على دعوى التعويض في أي مرحلة كانت، ولو استدعى التحقيق الجديد إعادة اعتقال المشتبه فيه طالما أن العناصر المؤسسة للاعتقال الاحتياطي الأول لم تكن كافية للحيلولة دون إصدار قراري عدم المتابعة والبراءة حسب الأحوال في حق المعني.

المادة 188-5:

لا موجب للتعويض حسب مقتضيات هذا الفرع عن الاعتقال الاحتياطي في الحالات التالية:

1-             إذا كان قرار الإفراج ينبني فقط على ثبوت انعدام مسؤولية الشخص المعتقل حسب مقتضيات الفصول من 134 إلى 140 من مدونة القانون الجنائي؛

2-             إذا كان قرار الإفراج يستند إلى عفو لاحق في التاريخ على اعتقاله؛

3-             إذا تقادمت الدعوى العمومية بعد إطلاق سراح المعتقل احتياطيا؛

4-             إذا كان المعني معتقلا احتياطيا في نفس الفترة من أجل قضية أخرى؛

5-             إذا كان الشخص المعتقل المفرج عنه تسبب عن قصد في اعتقاله كاتهام نفسه بنفسه أو قبوله طواعية وبدون تحفظ توجيه التهمة إليه بدون موجب حق سعيا وراء تخليص مرتكب الجريمة، موضوع التحقيق أو المتابعة، من الاعتقال الاحتياطي ومن المتابعة والإدانة عند الاقتضاء.

المادة 188-6:

يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.

        وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة.

المادة 188-7:

        يتعين على قاضي التحقيق أو على الهيئة القضائية المصدرة لقرار الإفراج نتيجة مقرر عدم المتابعة أو البراءة أن تخبر فورا المفرج عنه، وباللغة التي يفهمها، بحقه في طلب التعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت به، وكذلك بشروط وكيفية ممارسة هذا الحق والمحكمة الإدارية المختصة.

المادة 188-8:

        إذا توفى المعتقل احتياطيا المفرج عنه، انتقل الحق في طلب التعويض حسب نفس الشروط إلى زوجه وأصوله وفروعه؛ ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يفيد أن ضررا ماديا لحقهم من جراء الاعتقال المذكور.

المادة 188-9:

        خلافا لأحكام قانون المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من قانون المسطرة الجنائية، يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهى بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للملكة؛ مع مراعاة مقتضيات المواد 98و437و573 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 188-10:

        تسقط دعوى التعويض بمرور سنة كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار النهائي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المعني المفضي إلى الإفراج الفعلي.

المادة 188-11:

        تتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة. وتؤدى التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي. وللدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.

المادة 188-12:

        جلسات دراسة طلبات التعويض عمومية في جميع مراحل الدعوى، إلا إذا عبر طالب التعويض على خلاف ذلك شخصيا أو بواسطة دفاعه؛ آنذاك تكون الجلسة سرية.

المادة 188-13:

        دون الإخلال بمقتضيات قانون المسطرة المدنية، دعاوى طلبات التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والمهنية عن الاعتقال الاحتياطي تحظى بالأولوية على غيرها في الدراسة والبت؛ وعلى المحكمة أن تبدأ أولا بمحاولة الصلح بين المدعي والدولة ممثلة بالوكيل القضائي للمملكة.

المادة 188-14:

        دعوى طلب التعويض معفاة من الرسوم القضائية وغيرها.

المادة 188-15:

        الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل كلا أو جزءا حسب الحال.

المادة 188-16:

        تنشر الأحكام الصادرة وفق هذا الفرع في جريدتين وطنيتين أو محليتين إذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب وموقع من طرفه.

المادة 188-17:

        تعلق الأحكام الصادرة تطبيقا لمقتضيات هذا الفرع في أماكن محكمة مصدر قرار الاعتقال، والسكن، والعمل إذا رغب المعني في ذلك وبطلب مكتوب وموقع من طرفه







 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



النص الكامل لاستجواب جريدة المساء مع عبد الحميد أمين

أحمد... من ماركسي إلى إسلامي

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

انطلاق الدورة الأولى للمهرجان الوطني للعيطة الجبلية بتاونات

محمد الساسي يضع حكومة بنكيران في السياق

مغاربة العالم تحت ظلال الازمة

د. مصطفى قلوش القرار المتعلق بدائرة "طنجة – أصيلة" فيه خرق

الياس العماري يرد على حسن أويد

الرئيس السابق لبعثة «مينورسو»: «البوليساريو» كانت مستعدة لبحث قيام حكم ذاتي في الصحراء خلال لقاء سري

الياس العماري يهاجم أوريد و بوعشرين بالهمز و اللمز

حقوقيون يناقشون الحق في التظاهر السلمي بالرباط

البام يقدم مقترح قانون لتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية

فريق برلماني يقدم مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار في البشر

البام يقدم مقترحا قانونيا جديدا يهم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي

حزب الاستقلال يقدم مقترح قانون لحماية العلَم المغربي سياسيا وتجاريا





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال تبدأ على إيقاع الصفع

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

نشرة إنذارية لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مطالب بتشديد العقوبات على مستغلي الاطفال والنساء في التسول

 
اقتصاد

المغرب يتجه لتوطين صناعة حاويات الشحن لتعزيز تنافسيته العالمية

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية تنظم ملتقاها الجهوي بسيدي قاسم

 
في الذاكرة

في رحيل الدكتور عبد المجيد بوزوبع

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

كأس الكاف: القرعة تضع نهضة بركان في مواجهة أبو سليم الليبي

 
مغاربة العالم

إجلاء 289 مغربيا من قطاع غزة

 
الصحراء اليوم

بيدرو سانشيز يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

[email protected] 

اتصل بنا 

[email protected]

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية